الحكم بالسجن 3 سنوات لمدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين الاسبق مع 5 ضباط متقاعدين

ادانت الهيئة المتخصصة بقضايا الفساد في محكمة الجنايات الصغرى الاسبوع الماضي عميدا متقاعدا بالسجن ثلاث سنوات بالاشغال المؤقتة وتضمينه 101 الف و863 دينار بجناية الاستثمار الوظيفي من قانون الجرائم الاقتصادية خلال عمله في المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى .

وادانت الهيئة التي تراسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش  في هذه الدعوى التي مضى عليها 12 عام لواء متقاعد كان يشغل المدير العام للمؤسسة وخمسة ضباط متقاعدين بجرم جنحة الاخلال بالواجبات الوظيفية الا انه تم انقاذهما من المحاكمة  لشمول هذه التهمة  بقانون العفو العام رقم 15 لعام 2011 بعد صرفهم بطريقه خاطئة لمنحة وزارة التخطيط من اجل غايات التدريب.

وتتلخص وقائع هذه الدعوى التي حصلت عليها "جفرا نيوز"  بقيام المتهم مدير عام المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين في عام 2008 باجازة صرف 12 الف و800 دينار قيمة احالة عطاء ملابس باسم المشرف على المشروع العميد المتقاعد على الرغم من ان الذي قام بتوريد الملابس هو صاحب مخيطة عسكرية مشهورة في الزرقاء ولا علاقة لمشرف المشروع المتهم الرئيسي باستلام المبلغ ولايجوز ان يكون موظف المؤسسة طرفا مباشرا في العلاقة ما بين المؤسسة والغير.

وتم اجازة مبلغ مالي اخر  من قبل المدير العام المتهم بقيمة 27 الف و855 دينار باسم العميد المتقاعد والمشرف على المشروع بنفس الطريقة والمخالفة لشراء مواد تدريبية معنونة باسم المخيطة  نفسها حيث تم صرف المبلغ للمتهم الرئيسي دون التحقق من الوثائق التي تثبت اسنلام المواد فعليا وعدم ذكر اسماء اللجنة التي قامت بالتوقيع على قرار المفاضلة وقرار الاحالة وضبط استلام وسند الادخال.

وقام المدير العام المتهم باجازة نفقات مكتب المشروع ونفقات التعليم الجامعي والنفقات المتفرقة على الرغم من عدم وجود مكتب ولا توثيق لمستندات الصرف وعدم ايضاح اسس واجراءات صرف المكافئات والتثبت من احقية الصرف.
اما المتهم الرئيس وهو العميد المتقاعد فقام بالطلب من صاحب المخيطة بالزرقاء بالتقدم بثلاث عروض مفتوحة ومنظمه من قبل صاحب المخيطة حيث تبين ان اثنين من العروض كانت وهمية طالبا من صاحب المخيطة تقديم فواتير بقيمة 12 الف و800 دينار علما ان ما تم توريده فاتورة واحدة فقط بقيمة 3 الاف و850 دينار والطلب من المتهمين اعضاء لجنة المشتريات بالتوقيع على كامل المبلغ حيث قام  بالاستيلاء على باقي المبلغ.

المتهم الرئيسي اعاد الكرة مرة اخرى باستدراج عروض شراء مواد تدريبية واستلام مبلغ 27 الف و355 دينار بنفس الطريقة وتوقيع المتهمين المراقب المالي والمدير العام والمدير المالي حيث استلم صاحب المخيطة من هذا المبلغ فقط 5 الاف و755 دينار نقدا وفقا للفواتير والاستيلاء على باقي المبلغ.

وبنفس التكرار فقد استلم المتهم الرئيسي 14 الف و50 دينارا خلال اعوام 2008 و2010 نفقات لمكتب المشروع المتعلق بتدريب طلبة المدارس لمادة التربية الوطنية من خلال استلامه بعد صرف  20 مستند بالرغم من عدم وجود مكتب لهذا المشروع على ارض الواقع وعدم بيان اوجه صرفها.

وتم ايضا استلام 15 الف  و557 دينار كمكافئات ادارية دون بيان اسس احتساب المبالغ المصروفة وصرف 7 الاف كنفقات لمكتب مشروع تدريب طلبة المدارس لمادة التربية الوطنية باسمه رغم عدم وجود مكتب وصرف مبلغ 47 الف و370 دينار كنفقات مكتب لمشروع التعليم الجامعي لمادة العلوم العسكرية ومكافئات للعاملين للعاملين في هذا المشروع باسم المتهم الرئيسي وصرف مكافئات للمراقب المالي والمدير المالي والمحاسب بواقع 6 الاف دينار لهم بحجة انهم عاملين في المشروع علما ان عملهم اقتصر فقط على توقيع مستندات الصرف فقط.

وتوالت امور صرف المستندات لمصلحة مشرف التدريب والمتهم الرئيسي من قبل المتهمين حيث قدرت المبالغ التي تم السطو عليها بقيمة 101 الف و863 دينار حيث قام المتهم الرئيسي العميد المتقاعد باعادة مبلغ 30 الف و550 دينار اعترف باخذها والذي كان مخصصا لملابس تدريب الطلبة والتعليم الجامعي من اصل المبلغ المرصود وهو 91 الف و970 دينار حيث بين المتهم ان بقية المبلغ والبالغ 63 الف و337 دينار قد كانت تسلم للمتهم المدير العام للمؤسسة وفي بعض الاحيان تسلم للمدير المالي والذي يعتقد ان المدير المالي قد سلمها للمدير العام في ذلك الحين بحسب افادته.

وادانت الهيئة اللواء المتقاعد والمدير العام المتهم بجنحة التهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات الوظيفية والذي الحق ضررا بمصالح الدولة وجنحة الاخلال بالواجبات الوظيفية الامر الذي استوجب اسقاط هذه التهم لشموله بقانون العفو العام لعام 2011 ووقف ملاحقته عن جناية الاختلاس.

وتجد المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين الستة وهي الاخلال بالواجبات الوظيفية لشمولها بقانون العفو العام واعلان عدم مسؤولية صاحب المخيطة عن جناية التدخل بالاختلاس لعدم توفر اركانها ووقف ملاحقة المتهمين السبعة عن تهمة جناية الاختلاس المسندة اليهم لسبق ملاحقتهم عن وقائع هذا الجرم وتجريم المتهم الرئيسي العميد المتقاعد بالسجن ثلاث سنوات وتضمينه المبلغ 101 الف و863 دينار قرارا وجاهيا بحق المتهم الرئيسي والمتهمين الاخرين قابلا للاستئناف .


كيف تقيم محتوى الصفحة؟